كتاب شرح النيل
الجزء ١ · صفحة ٢٤٨248
كتاب شرح النيل: المؤلف والمصادر والمنهجية قسم العبادات أنموذجا
أ. من ملك ما يزيد على عشرين ديناراً، فجاءته مائة دينار - خلال الحول - سواء أكانت نتاجاً للمال السابق، أم كانت هبة أو ميراثاً، فإنه يزكي المائة مع العشرين.
ب. من ملك ما يزيد على أربعين شاة، وفي نهاية الحول بلغ العدد مائة وعشرين شاة، سواء أكانت الزيادة من طريق التناسل، أم طريق الشراء، أو الهبة، أو الميراث، فإنه يزكي على المائة والعشرين
مجتمعة (1).
6 - يخرج فيما زاد عن (120) من الإبل من كل أربعين بنت لبون ومن كل خمسين حقة. ومن فروع هذا الضابط:
أ. في (130) من الإبل بنتا لبون، وحقة.
ب. في (140) حقتان، وبنت لبون.
0
في (150) ثلاث حقائق.
ح. في (200) خمس بنات لبون، أو أربع حقائق).
كل من لم يلزم المزكي عوله ونفقته، يجوز للمزكي أن يعطيه من زكاته إن كان من أهلها. ومن فروع هذا الضابط:
أ. جواز إعطاء الزكاة للأخ والأخت إن لم يلزمه عولهما. ب. عدم جواز إعطاء الزكاة للأب والأم، وكذلك الأبناء إن كانوا غير مستقلين عنه؛ لأن عولهم واجب عليه (3).
(1) ينظر: أطفيش - شرح النيل - ج 3، ص 99، 100، وص 178. (2) ينظر: المرجع السابق - ج 3، ص 208 - 211. (3) ينظر: أطفيش - شرح النيل - ج 3، ص 224 - 227.