كتاب شرح النيل
الجزء ١ · صفحة ٢٥٥الفصل الرابع: منهج الشيخ أطفيش الفقهي في قسم العبادات
255
0
حرمتها إن ذبحها اثنان أحدهما لا تصح ذكاته، كأن يكون مشركاً). 4 - كل ما أنهر الدم يصلح آلة للذكاة. ومن فروع هذا الضابط جواز الذبح بالسكين، والشفرة، والسيف، والحجر المحدد، ويستثنى من هذا الضابط الذبح بالسن والعظم
(2)
ما قطع من البهيمة وهي حية، فهو ميتة. ومن فروع هذا الضابط حرمة أكل ما قطع من الشاة قبل تذكيتها، فلو قطع أحد رجلها قبل ذبحها، فلا تحل رجلها، وتعد ميتة، ولو رمي أحد صيداً فقطع مـ منه عضواً غير رأسه، حرم العضو، وحل الباقي، إن وجده ميتاً، أو حياً، فَذَكَّاه (3).
6 - صيد البحر كله حلال. ومن فروع هذا الضابط إباحة أكل جميع ما صيد من حيوانات البحر، حتى ما كان منه على صورة خنزير،
أو إنسان (4).
7 - كل معلم يجوز الصيد به. ومن فروع هذا الضابط جواز الصيد بالكلب المعلم، والفهد المعلم والعقاب المعلم، والصقر المعلم) ويستثنى من هذا الضابط عند بعض العلماء الكلب الأسود).
(1) ينظر: أطفيش - شرح النيل - ج 4، ص 449 - 456. (2) ينظر أطفيش - شرح النيل - ج 4 - ص 481 - 484. (3) ينظر أطفيش شرح النيل - ج 4 - ص 519 - 520. (4) ينظر: المرجع السابق - ج 4، ص 498. (5) ينظر: المرجع السابق - ج 4، ص 506. (6) ينظر: المرجع السابق - ج 4 - ص 505.