كتاب شرح النيل
الجزء ١ · صفحة ٢٥٤254
كتاب شرح النيل: المؤلف والمصادر والمنهجية قسم العبادات أنموذجا
ه. لا نذر في معصية، ولا فيما لا يملكه الإنسان. ومن فروع هذا الضابط أن النذر لا يصح في شرب خمر، أو سرقة مال، ولا يجوز الوفاء به، ومن فروعها أن من نذر أن يعتق عبد غيره لا يصح نذره، وفي لزوم الكفارة في هذين الفرعين خلاف).
أ.
تاسعاً: نماذج للضوابط الفقهية في كتاب الذكاة.
1 - ما لا دم فيه لا يحتاج إلى تذكية. ومن فروعه إباحة أكل السمك،
والجراد دون ذكاة (2).
2 - ماعدا الميتة والخنزير يجوز أكله مطلقاً إن لم يكن له ناب، أو مخلب. ومن فروع هذا الضابط إباحة أكل لحوم الأنعام، والحيوانات غير ذوات الناب، والطيور غير ذوات المخلب التي تعدو بها، و يستثنى من هذا الضابط لحوم الحمر الأهلية عند بعض الفقهاء؛ ومستقذرات الهوام كالأفاعي؛ لأنها محرمة الأكل في نظرهم
(3)
كل ما يحدث في المذكى من غيره مما يعين على قتله يفسده. ومن فروع هذا الضابط:
ورہ
حرمة الشاة المذكاة إن رماها المذكي بعيد ذبحها بشدة على صخرة. ب. حرمتها إن ذبحها في مكان عال يموت الساقط منه عادة، فسقطت
منه بعيد ذبحها.
(1) ينظر: أطفيش - شرح النيل - ج 4، ص 423.
(2) ينظر: المرجع السابق - ج 4، ص 432.
(3) ينظر أطفيش، شرح النيل - ج 4، ص 432، ج 1، ص 424، 435.