كتاب شرح النيل: المؤلف والمصادر والمنهجية — قسم العبادات أنموذجًا طالب بن علي بن سالم السعدي

كتاب شرح النيل

الجزء ١ · صفحة ٢٦٢

262

كتاب شرح النيل: المؤلف والمصادر والمنهجية قسم العبادات أنموذجا

للمحرم (1) منسوخ (2).

مخالفته علماء الإباضية في مسألة الرَّمَل في الطواف، فعلماء الإباضية يرونه منسوخاً، بينما يذهب هو إلى أنه غير منسوخ، وإنما فعله النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (3) لعلة، فلما زالت العلة زال الحكم، فقال ( … لا رمل عندنا في الطواف … ، وقال أصحابنا: منسوخ، وبه قال ابن عباس، والذي يظهر لي أنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما فعله؛ لِيُري المشركين أنه غير مجهود، وكذا أصحابه لم يصح أن يقال: إنه منسوخ؛ لأنه إنما فعله لتلك العلة فقط، فهو زائل بزوالها، وليس ذلك نسخاً، بل مطلق ترك لزوال ماله الفعل … (4)).

(1) صح عن النبي صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال (لا يلبس المحرم القميص، ولا العامة … و لا الخفاف، فإن لم يجد نعلين، فليلبس خفين، وليقطعهما من أسفل الكعبين). رواه الربيع في مسنده متصـ ده متصلاً بهذا اللفظ من طريق أبي سعيد الخدري، في كتاب الحج ما يتقي المحرم، وما لا يتقي) برقم (406)، ورواه البخاري من طريق عبد الله بن عمر بلفظ قريب في كتاب جزاء الصيد (باب لبس الخفين للمحرم) برقم (1842)، ورواه مسلم من طريق نافع عن عبد الله بن عمر بلفظ قريب أيضاً في كتاب الحج (باب ما يباح للمحرم بحج عمرة، وما لا يباح، وبيان تحريم الطيب عليه) برقم (1، 1177)، ورواه كذلك من طريق الزهري عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر في الكتاب والباب السابقين نفسيهما برقم (2، 1177). ينظر: الربيع - مسند الربيع - ج 2، ص 165، البخاري - صحيح البخاري - ص 351، مسلم - صحيح مسلم - ص 459.

أو

1

(2) ينظر: أطفش - شرح النيل، ج 4 - ص 72 وينظر أطفيش - هميان الزاد - مرجع سابق – ج 2 – ص 228 – 232.

(3) رواه مسلم في صحيحه في كتاب الحج (باب استحباب الرمل في الطواف) من طريق ابن عباس برقم (1264)، ورواه أبو داود في سننه في كتاب المناسك (باب في الرمل) من طريق ابن عباس برقم (1885)، ورقم (1886). ينظر: مسلم - صحيح مسلم - ص 500 - 501، أبو داود - سنن أبي داود – ص 218.

(4) ينظر: أطفش - شرح النيل - ج 4 - ص 144.