كتاب شرح النيل: المؤلف والمصادر والمنهجية — قسم العبادات أنموذجًا طالب بن علي بن سالم السعدي

كتاب شرح النيل

الجزء ١ · صفحة ٢٦٩

الفصل الخامس: منهجه في الاستدلال، ونماذج من المسائل التي خالف فيها جمهور الإباضية

269

صلاة من اكتفى بالتسبيحة الواحدة في الركوع، ودعوى بعضهم الإجماع على أن من زاد على ثلاثة تسبيحات لا تنتقض صلاته - أيضاً غير صحيحة؛ إذ ثمة من يقول بفساد صلاة من سبح أكثر من ثلاث. والصحيح عند الشيخ أطفيش ألا إجماع في المسألتين، وأن الراجح عنده صحة صلاة من اكتفى بتسبيحة، وكذا من سبح أكثر من ثلاث).

2. اعتراضه على صاحب النيل عندما ذكر الإجماع على جواز الاستثناء في اليمين بذكر الله مطلقاً بأي اسم، وبأي عبارة، وبأي صيغت سواء وضعت للاستثناء، أم لم توضع لذلك، إذ قال إثر كلام صاحب النيل ( … وفيه نظر، فإن بعضاً لا يجيزه إلا بصيغ

الاستثناء … (2))

مخالفته صاحب النيل في قوله بالإجماع على إباحة ما عدا ما قطع من الذبيحة قبل إبرادها؛ إذ قال متعقباً كلام صاحب النيل - (وحَرُمَ قطع من ذبيحة قبل إبراد، ولا يؤكل ما قطع منها، وجاز الباقي إجماعاً … (3)): (يبحث فيه، فإن ظاهر كلامهم وجود الخلاف فيه، بل الأظهر تحريمه؛ لأن القطع منها قبل الموت إعانة لها على الموت، وفي الإعانة على الموت خلاف، قيل: تحرم به الذبيحة، وقيل: لا، ولاسيما إن كان القطع مما يقتلها، ولو لم تذبح، فينبغي

(1) ينظر أطفيش - شرح النيل - ج 2 – ص 159 – 160. (2) ينظر: أطفيش - شرح النيل - ج 4، ص 290.

(3) ينظر: أطفيش - شرح النيل - ج 4 - ص 458 - 459.