كتاب شرح النيل
الجزء ١ · صفحة ٢٧١الفصل الخامس: منهجه في الاستدلال، ونماذج من المسائل التي خالف فيها جمهور الإباضية
271
القمر، وكسوف الشمس).
4 - يعطى القاضي، والوالي، والمفتي، ونحوهم ممن اشتغل بأمر الناس من مال الزكاة بقدر، عنائهم، وشغلهم، ومنفعتهم للإسلام قياساً على العامل (2).
وجوب الكفارة على من تعمد الأكل، أو الشرب نهار رمضان
قياساً على وجوبها على متعمد الجماع نهار رمضان (3).
6 - لزوم الفدية بإلقاء كل تفث عمداً حال الإحرام قياساً على لزومها بإلقاء شعر الرأس
(4)
وجوب التتابع في صيام كفارة التمتع قياساً على وجوب التتابع في
صيام كفارة القتل، والظهاره).
- لا يعطي ذابح النسيكة شيئاً منها على مشارطة قياساً على
الأضحية (6).
(1) ينظر: أطفيش - شرح النيل، ج 2، ص 543 (2) ينظر: أطفيش - شرح النيل، ج 3، ص 231 – 232. (3) ينظر: أطفيش - شرح النيل، ج 3، ص 406. (4) ينظر: أطفيش - شرح النيل، ج 4، ص 80. (5) ينظر: أطفيش - شرح النيل، ج 4 - ص 206. (6) ينظر أطفيش - شرح النيل، ج 4 - ص 541.