كتاب شرح النيل: المؤلف والمصادر والمنهجية — قسم العبادات أنموذجًا طالب بن علي بن سالم السعدي

كتاب شرح النيل

الجزء ١ · صفحة ٢٧٥

الفصل الخامس: منهجه في الاستدلال، ونماذج من المسائل التي خالف فيها جمهور الإباضية

275

1. الماء المشكوك في نجاسته يجوز استعماله استصحاباً لأصل الماء الذي هو الطهارة).

2. من شك في خروج الريح، فلا يعتد بهذا الشك استصحاباً للأصل، حتى يسمع صوتاً، أو يجد ريحاً.

الانتظار في أحكام الدم، والطهر عند النساء قائم على استصحاب الأصل، فالصفرة مثلاً تعطى حكم الدم بعد الوقت في مدة

الانتظار (3).

4. إذا قصر المسافر في سفره، ثم دخل أمياله، ولم يدخل عمرانه، فإنه يقصر في الأميال إن صلى فيها صلاة قصرية استصحاباً للأصل).

7.1.5 العرف (5)

العرف حجة عند شارح النيل، إذا لم يصادم نصاً شرعياً، ويدل على قوله عند الحديث عن بعض الأعراف في المعاملات: ( …

(1) ينظر: أطفيش - شرح النيل، ج 1، ص 91.

(2) ينظر أطفيش - شرح النيل، ج 1، ص 149.

(3) ينظر: أطفيش - شرح النيل، ج 1 - ص 300.

(4) ينظر: أطفيش - شرح النيل، ج 2، ص 355.

(5) تعددت تعاريف العلماء للعرف، وهي في مجملها متقاربة في المعنى، ومحل الاستدلال بالعرف ما ليس فيه نفي أو إثبات شرعي مما يعتاده الناس، ويجري بينهم من وسائل التعبير، وأساليب التخاطب، وما يتواضعون عليه من أعمال، والعرف بهذا المعنى حجة عند فقهاء الإباضية، وفقهاء المذاهب الإسلامية؛ إذ قامت على أساسه أحكام فرعية كثيرة عندهم. ينظر: الزركشي - البحر المحيط - م 4، 356 - 357، ابن عابدين - محمد أمين ابن عابدين - مجموعة رسائل ابن عابدين - ص 112 - 114، السالمي - طلعة الشمس - ج 2 - ص 191، البغا - مرجع سابق – ص 242 - 252، باجو - مرجع سابق – ص 747، 752.