كتاب شرح النيل: المؤلف والمصادر والمنهجية — قسم العبادات أنموذجًا طالب بن علي بن سالم السعدي

كتاب شرح النيل

الجزء ١ · صفحة ٢٨٥

الفصل الخامس: منهجه في الاستدلال، ونماذج من المسائل التي خالف فيها جمهور الإباضية

285

المهم من مقاصد الشريعة).

جواز التيمم مع وجود الماء لمن خاف على ماله، أو مال أودع

(2)

عنده، إن كان لا يستطيع حفظه إلا بالتيمم). ومظهر مراعاته لمقاصد الشريعة في هذا الفرع الفقهي تقديمه حفظ المال الذي هو إحدى الضروريات الخمس، والذي لا بدل له هنا، على ما هو تكميلي لحفظ الدين، وفرع له، وهو الوضوء للصلاة مع القدرة عليه، الذي له بدل، وهو التيمم، ومن المسلم به أن مراعاة الأوليات

وتقديم الأهم على المهم عند التعارض من مقاصد الشريعة. 4. جواز الصلاة ماشياً، أو بإيماء لمن خاف على ماشيته من الذئب). ومظهر مراعاة مقاصد الشريعة هنا تقديمه حفظ المال الذي هو ضروري على ما هو تكملي لضروري آخر وفرع له، وهو أداء الصلاة بكامل شروطها، وأركانها من قيام، وقعود … ، وتقديم الأهم على المهم عند التعارض من مقاصد الشريعة كما سبق. ه المال المستفاد يزكي مع المال السابق، ولا يحسب له حول مستقل، لما في ذلك من الحرج الكبير؛ إذ يقول شارح النيل: ( … بخلاف الثاني، ففيه حرج كبير، وقد قال الله عَزَّوَجَلَّ: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حرج)، ولما نفى الله جل وعلا الحرج في الدين علمنا أن الحكـ

(4)

(1) ينظر في تقديم الأهم على المهم، والمصلحة على المفسدة: الشاطبي - الموافقات – م 1، ح 2،

ص 23 - 25.

(2) ينظر: أطفيش - شرح النيل - ج 2، ص 476

(3) أطفيش - شرح النيل - ج 2، ص 476.

(4) سورة الحج - الآية رقم (78).