كتاب شرح النيل: المؤلف والمصادر والمنهجية — قسم العبادات أنموذجًا طالب بن علي بن سالم السعدي

كتاب شرح النيل

الجزء ١ · صفحة ٢٨٨

288

كتاب شرح النيل: المؤلف والمصادر والمنهجية قسم العبادات أنموذجا

وآخر به بول، ولا يوجد ما يطهرهما.

الفقيه الورع أولى بالآذان من الفقيه غير الورع، ومِثْلُ ذلك إمام الصلاة، فيقدم أقرؤهم للقرآن، وأفقههم، وأورعهم على من هو دونه). الصلاة بالثوب النجس أولى من الصلاة بثوب الحرير عند فقدان الثوب الطاهر من غير الحرير؛ لأن لبس الحرير محرم لذاته، والثوب النجس محرم لغيره، غير أن القدر المعفو عنه من الحرير إن كان في الثوب مقدم على الثوب النجس (3).

إن لم يكن عند من يغسل الميت من الماء إلا ما يكفي لتغسيله أو يكفي لإنقاذ حيوان من الموت، فإن إنقاذ الحيوان أولى، فيعطى الماء للحيوان، ويتيممون للميت).

ه. يوضع جزء من الزكاة في أهل القرية التي أخذت منها، فإن اكتفوا، فالأولى أن يوضع في القرية الأقرب إليها).

الأولى لمن أراد قضاء رمضان عن نفسه، أو قضاء الصيام عن الميت ألا يتعمد الشروع فيه قرب رمضان، أو العيد، أو وسط الطهر، أو آخره حتى لا يقطع ذلك تتابع الصيام.

(1) ينظر: أطفيش - شرح النيل - ج 2، ص 26. (2) ينظر أطفيش - شرح النيل - ج 2، ص 213 - 214. (3) ينظر: أطفيش - شرح النيل - ج 2، ص 57.

(4) ينظر: أطفيش - شرح النيل - ج 2، ص 584 - 585. (5) ينظر: أطفيش - شرح النيل - ج 3، ص 239. (6) ينظر: أطفيش - شرح النيل - ج 3، ص 387.