كتاب شرح النيل
الجزء ١ · صفحة ٢٩٠290
كتاب شرح النيل: المؤلف والمصادر والمنهجية قسم العبادات أنموذجا
ثانياً: تعريف أصول الفقه.
عرف أصول الفقه بتعاريف متعددة، أكتفي بذكر تعريف واحد،
وهو:
علم يستنبط به الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية).
والاستنباط معناه الاستخراج وقد سبق بيان معنى الأدلة التفصيلية. ثالثاً: تعريف القواعد الأصولية.
ذكرت في الفصل الرابع عند تعريف القاعدة الفقهية أن تعريف العلماء السابقين للقاعدة أدل على المقصود إذا ما قيدت قاعدة كل علم بما يميزها عن قواعد العلوم الأخرى؛ لذا فإن التعريف المناسب - في نظري - للقاعدة الأصولية هو أنها قضية كلية أصولية منطبقة على أجزائها. فلفظ أصولية قيد أخرج القواعد غير الأصولية، كالقواعد الفقهية. ومثال القاعدة الأصولية (الأمر للوجوب ما لم تصرفه قرينة)، فهذه القاعدة قضية كلية تشتمل على جزئيات، وهي الأوامر الواردة في القرآن والسنة، مثل قوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَوَةَ وَءَاتُوا الزَّكَوةَ، وقوله تعالى: وَأَتِمُوا الْحَجَ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ (3)، وقد استفيد من هذه الأوامر وجوب إقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأداء الحج، والعمرة أخذاً بالقاعدة السابقة (). ومثل ذلك قاعدة النهي للتحريم ما لم تصرفه قرينة). هذا،
(1) ينظر: السالمي - طلعة الشمس - ج 1، ص 18 – 19.
(2) سورة البقرة - الآية رقم (43).
(3) سورة البقرة - الآية رقم (196).
(4) ينظر: عبد الواحد - فاضل عبد الواحد عبد الرحمن – أصول الفقه – ص 11.