كتاب شرح النيل
الجزء ١ · صفحة ٣٣٩الفصل الخامس: منهجه في الاستدلال، ونماذج من المسائل التي خالف فيها جمهور الإباضية
339
وذهب الإباضية (1)، والمالكية (2)، وبعض الحنابلة (3)، وابن حزم، وبعض الزيدية) إلى منعها.
القول الثاني: جواز نكاح المحرم، وتزويجه، وخطبته. وإلى هذا ذهب بعض الإباضية ()، والحنفية)، والثوري)، وصح هذا القول عن عبد الله بن عباس، وروي عن عبد الله بن مسعود، و معاذ بن جبل، وقال
(1) ينظر: ابن بركة، الجامع - ج 2، ص 49، وص 72، السالمي - شرح الجامع الصحيح - ج 3،
ص 30.
(2) ينظر: النفراوي - أحمد بن غنيم النفراوي- الفواكه الدواني - ج 2، ص 55. (3) ينظر: المرداوي - علي بن سليمان المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف – م 3، ص 446.
(4) ينظر: ابن حزم - المحلى - ج 7، ص 133.
(5) ينظر: مفتاح - شرح الأزهار - م 4، ص 226، الصنعاني - محمد الصنعاني – سبل السلام – م 1، ج 2، ص 192، 193.
6
(6) ينظر: أبو غانم، أبو غانم بشر بن غانم، مدونة أبي غانم الخراساني- ص 177، الكندي - بيان الشرع - ج 22، ص 101، الجناوني – النكاح – 135 – 136، أبو ساكن – الإيضاح
- ج 3، ص 177. (7) ينظر: السرخسي - محمد بن أحمد بن سهل السرخسي – المبسوط - ج 4، ص 191، المرغيناني - الهداية - ج 1، ص 210، الكاساني – أبو بكر بن مسعود الكاساني – بدائع الصنائع – م 2، ص 310، ابن الهمام - محمد بن عبد الواحد ابن الهمام - شرح فتح القدير – ج 3، ص 222، 223.
(8) هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله، ولد بالكوفة سنة (97 هـ، 716 م)، يعد من كبار علماء الحديث في عصره، شهر بالتقوى، وقوة الحافظة، له كتاب الجامع الكبير، وكتاب الجامع الصغير، وكلاهما في الحديث، وكتاب الفرائض. توفي بالبصرة سنة (161 هـ، 778 م). ينظر: ابن خلكان - مرجع سابق – م 2، ص 386 - 391، ابن العماد - مرجع سابق - م 1، ج 1، ص 250 - 251، الزركلي - مرجع سابق - ج 3، ص 104 - 105.