الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٤٣الرائد
(243
أفضل؟ قال: ناقة.
ومن ذلك حديث ابن عيينة عن يزيد بن يزيد بن جابر قال: سألت مجاهدا عن المحرم يواقع امرأته فقال: كان ذلك على عهد عمر بن الخطاب فقال: يقضيان حجهما والله أعلم بحجهما ثم يرجعان حلالا كل واحد منهما لصاحبه، فإذا كان من قابل حجا وأهديا وتفرقا من المكان الذي أصابهما".
ومن ذلك حديث حفص عن أشعث عن الحكم عن علي قال: على كل واحد منهما بدنة فإذا حجا من قابل تفرقا من المكان الذي أصابهما.
ذلك حديث محمد بن عبيد حدثنا عبيد الله بن عمر عن عمرو بن شعيب عن أبيه أن رجلا أتى عبد الله بن عمرو يسأله عن محرم وقع بامرأة فأشار إلى عبد الله بن عمر فقال: اذهب إلى ذاك فسله.
قال شعيب: فلم يعرفه الرجل فذهبت معه فسأل ابن عمر فقال: بطل حجك، فقال الرجل: فما أصنع؟ قال: أحرم مع الناس واصنع ما يصنعون وإذا أدركت قابلا فحج واهد.
(1) البيهقي، السنن الکبري، ج 5، ص 172. (2) ابن أبي شيبة، المصنف، ج 3، ص 164.
(3) ابن أبي شيبة، المصنف، ج 3، ص 164.