الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٧٠الرائد
270
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبل الرجل وهو صائم.
ولكن الحديث ليس بحجة فقد رواه الحافظ أبو القاسم الطبراني من
طريق موسى بن زكريا نا أزهر بن مروان الرقاشي نا الحارث بن نبهان عن معمر بن راشد عن عمار بن أبي عمار.
وفي إسناده الحارث بن نبهان وقد تفرد به کما قال الطبراني، والحار
ليس بحجة في الرواية فقد قال الإمام البخاري: منكر الحديث".
وقال ابن حبان كان من الصالحين الذين غلب عليهم الوهم حتى فحش خطؤه وخرج عن حد الاحتجاج به سمعت الحنبلي يقول: سمعت أحمد بن زهير عن يحيى بن معين قال: الحارث بن نبهان ليس بشيء
التي
فثبت من السابق أنه لم يثبت في النهي عن التقبيل شيء بل الأحاديث فيها الجواز صحيحة وما الحج إلا كالصيام بل نقض الصيام بالجماع ثابت من لفظ الشارع وكفارته ثابتة من نص الشارع المتأيد بالإجماع فما بال المنع في الحج بل إيجاب الدم على المقبل ما هذا إلا تشديد لم تنطق به الأدلة
(1) الطبراني، المعجم الأوسط، ج 8، ص 182.
(2) البخاري، التاريخ الكبير، ج 2، ص 284.
(3) ابن حبان، المجروحين، ج 1، ص 223، والعقيلي، الضعفاء، ج 1، ص 217.