الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٧١الرائد
الشرعية.
(TV 1)
والقبلة مفضية إلى نقض الوضوء بإخراج المني أو المذي ومع ذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيها كما في حديث أبي عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن عروة بن الزبير يقول: عن عائشة {أنها قالت: يقبلني رسول الله يصلي ولا يتوضأ.
(1) أخرجه الإمام الربيع في باب ما يجب منه الوضوء (108).
:
١٬٠٣٤ / ٢٬٥٦١
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.