الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٠٠

الرائد

(r .. )

وذهب بعض الفقهاء إلى وجوب الجزاء بقتلها مما يعني حرمته على

المحرم، ولا أعلم لهؤلاء دليلا يكون حجة تنقل من أصل الإباحة إلا

القياس وقد بينا أنه ضعيف جدا على ما يظهر.

وخلاصة الأمر في القضية السابقة

أن

نهي

المحرم بسبب الإحرام لا

يكون إلا عن الصيد فقط وهو الحيوان المتوحش البري المأكول، وما عدا

ذلك فليس بصيد ولا يتعلق به الجزاء إذ الآية ما كانت إلا في الصيد.

ولم يكن ثمة دليل من الكتاب ولا السنة ولا الإجماع يثبت الجزاء في غير الصيد والقياس هنا متعذر، لذا يقال إن ما عدا الصيد من الحيوان يكون حكم قتله على الأصل فما نهى الشرع عن قتله ينهى عنه في الإحرام وغيره، وقاتله في الإحرام آثم ولكن ليس عليه جزاء.

وما لم ينه الشرع عن قتله لم ينه عنه في الإحرام ولا غيره فيبقى على أصل

الإباحة والله أعلم.

6

والشماخي

(1) البسيوي، الجامع، ج 2، ص 289، والكندي، بيان الشرع، ج 24، ص. الإيضاح، ج 2، ص 381، وابن عبد البر، التمهيد، ج 15، ص 163، والعبدري، التاج والإكليل، ج 3، ص 173، والقرافي، الذخيرة، ج 3، ص 317، وابن قدامة، الكافي، ج 1،

ص 411.

6