الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٩٩الرائد
بشاة، أي ذلك فعلت أجزاك).
قال العلامة ابن جعفر:
299
وفي بعض الآثار: قلت: أرأيت الذباب والبعوض والقملة وأشباه ذلك بجزاء (2)؟
قال: لا ليس ذلك من الصيد قلت الحلمة والقراد يقتلهما المحرم أو شيئا من ذلك هل في ذلك كفارة؟
قال: لا، بلغنا عن عمر بن الخطاب له أنه كان يقرد بعيره وهو محرم). قال في "بيان الشرع": وليس في البعوض والنملة وأشباه ذلك جزاء،
وليس هو من الصيد، وقال الشيخ خلفان بن جميل السيابي:
وقيل ما في الذر والذباب والقمل والبعوض من إيجاب ونحوها فما على من قتلا منها عن الربيع هذا نقلا)
(1) أخرجه الإمام الربيع في كتاب الحج، باب في الهدي والجزاء والفدية (435).
(2) كذا في الأصل.
(3) ابن جعفر، الجامع، ج 3، ص 379.
(4) الكندي، بيان الشرع، ج 24، ص 183.
(5) السيابي، سلك الدرر، ج 1، ص 319.
١٬٠٦٢ / ٢٬٥٦١
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.