الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣١٣

الرائد

313

وقال مرة: عن معاوية بن قرة عن شيخ من الأنصار أنه حدثه أن رجلا، وقال مرة: عن معاوية بن قرة عن شيخ من أهل هجر عن علي بن أبي طالب عن النبي، ومثل هذا لا تقوم به حجة).

ومذهب الإمام علي بن أبي طالب في القضية بينته رواية هشيم عن منصور عن الحسن عن علي فيمن أصاب بيض نعام قال: يضرب بقدرهن نوقا، قيل له: فإن أزلقت منهن ناقة؟ قال: فإن من البيض ما يكون مارقا.

كما جاء من حديث إبراهيم بن أبي يحيى عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن عكرمة عن ابن عباس عن كعب بن عجرة له أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بيض نعام أصابه محرم بقدر ثمنه.

(7)

والحديث أخرجه عبدالرزاق) والبيهقي وفي إسناده إبراهيم بن أبي

يحيى الأسلمي وقد رمي

بالكذب كما تقدم، وقد تفرد برواية هذا الحديث

(1) الدارقطني، السنن، ج 2، ص 248. (2) الدار قطني، السنن، ج 2، ص 248.

(3) الدارقطني، العلل، ج 4، ص 10. (4) البيهقي، السنن الكبرى، ج 5، ص 208. (5) عبد الرزاق، المصنف، ج 4، ص 423. (6) البيهقي، السنن الكبرى، ج 5، ص 208.