الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣١٤الرائد
(314)
(1)
حسين بن عبدالله بن عبيد الله الذي روى عنه الأسلمي وحسين ضعيف".
كما جاء من حديث حفص عن ابن جريج عن عبد الله بن ذكوان أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن محرم أصاب بيض نعام؟ قال: فداء عليه في كل بيضة صيام يوم أو إطعام مسكين.
يصرح
والحديث أخرجه ابن أبي شيبة) وفيه ابن جريج مدلس التسوية ولم بالتحديث، وقد روى الحديث عن أبي الزناد عبدالله بن ذكوان وهو
ممن لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم فخبره مرسل.
كما روي الحكم السابق في بيض النعام عن جماعة من أصحاب رسول
الله وجماعة من أئمة التابعين).
وقال بعض أهل العلم لو حلب المحرم صيدا فعليه ما نقصه الحلب؛
(1) ابن طاهر، أطراف الغرائب والأفراد، ج 4، ص 270.
(2) البخاري، الضعفاء الصغير، ص 33، والنسائي، الضعفاء والمتروكين، ص 33، وابن عدي الكامل، ج 2، ص 349، وابن حبان، المجروحين ج 1، ص 242، والعقيلي،
الضعفاء، ج 1، ص 245.
(3) ابن أبي شيبة، المصنف، ج 3، ص 389.
(4) عبد الرزاق، المصنف، ج 4، ص 420، وابن أبي شيبة، المصنف، ج 3، ص 389،
والبيهقي، السنن الكبرى، ج 5، ص 208.