الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٢٧الرائد
327
النسائي: ضعيف، وقال ابن عدي: أكثر حديثه مما لا يتابع عليه.
أما استدلالهم بحديث امتناعه عن أكل وشيقة الظبي كما جاء في حديث
عائشة فليس بحجة؛ إذ الامتناع غير معلل بالإحرام وممكن الامتناع لغير
الإحرام.
(0)
أما القول بالتفصيل فمشكل من حيث دليله الذي استند عليه، إذ إن الحديث الأول أخرجه أحمد، والنسائي)، وأبو داود والترمذي من طرق عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن المطلب عن جابر مرفوعا، لكن أعل بأمرين:
أولهما بينه الترمذي بقوله عقب إخراجه: حديث جابر حديث مفسر،
والمطلب لا نعرف له سماعا عن جابر.
وقال الحافظ ابن عبدالهادي: قال ابن أبي حاتم: المطلب عامة أحاديثه
(1) العقيلي، الضعفاء، ج 1، ص 311، وابن حبان، المجروحين، ج 1، ص 251، والذهبي،
ميزان الاعتدال، ج 2، ص 366.
(2) أحمد بن حنبل، المسند، ج 3، ص 361.
(3) كتاب مناسك الحج، باب: إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال (2827).
(4) کتاب المناسك، باب: لحم الصيد للمحرم (1851).
(5) کتاب الحج، باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم (846).