الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٢٦

الرائد

326

فيه بغير الأكل كهو إذا كان حيا ولكان على متلفه إذا كان محرما ضمانه كما

يلزم ضمان إتلاف الصيد الحي)

وأما استدلالهم بحديث ابن عباس عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلمنزل

ظهر مر فأهدي عضو صيد فرده على الرسول وقال له: اقرأ عليه السلام وقل لولا أنا حرم ما رددناه عليك.

(3)

فضعيف إذ الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط والصغير من حديث أحمد بن الحسين بن هارون بن سليمان بن إسماعيل بن حماد بن أبي سليمان قال: نا إبراهيم بن راشد الآدمي قال نا داود بن مهران الدباغ قال: نا حماد بن شعيب الحماني عن أبي الزبير عن طاوس عن ابن عباس، وقال

إثره:

لم يروه عن أبي الزبير إلا حماد بن شعيب تفرد به ابن الدباغ.

وحماد بن شعيب ضعيف ليس بحجة في الرواية، فقد ضعفه ابن معين

وغيره وقال يحيى مرة: لا يكتب حديثه، وقال البخاري: فيه نظر، وقال

(1) الجصاص، أحكام القرآن، ج 4، ص 147. (2) الطبراني، المعجم الأوسط، ج 2، ص 362. (3) الطبراني، المعجم الصغير، ج 1، ص 95.