الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٤٦الرائد
(346
خامسا: الأفعال الموجبة للجزاء
تبين بالنص من الكتاب العزيز أن الجزاء في الصيد واجب على من تعمد
قتل الصيد والقتل كما تقدم هو كل ما يزهق الروح فيشمل الطرق الشرعية المعروفة بالذكاة الشرعية كما يشمل غيرها من الأفعال، لذلك فالأفعال الموجبة للضمان أقسام ثلاثة:
المباشرة للقتل والتسبب كحال من حفر بئرا في مكان لا يحق له الحفر فيه كطريق فهنا يلزم بالضمان لأنه هو السبب في القتل وإن كان التردي في البئر هو المباشر.
وإن حفره في ملكه فهو غير متعد فيكون الصيد هو الذي ساق نفسه
للموت.
واختلفوا فيمن نصب شبكة في ملكه فقيل لا يضمن؛ لأنها في ملكه، وذهب آخرون إلى التضمين إذ إن نصب الشبكة لا يكون إلا للاصطياد، والاصطياد ممنوع منه المحرم في الملك وفي خارجه).
(1) القطب شرح كتاب النيل، ج 4، ص 101، والغزالي، الوسيط، ج 2، ص 694، والكاساني، بدائع الصنائع، ج 2، ص 203، والقرافي الذخيرة، ج 3، ص 318،
والعبدري، التاج والإكليل، ج 3، ص 174.