الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٦٣

الرائد

363

(1)

يلزمهم إلا جزاء واحد يقتسمونه كل وما ينوبه منه إذ قوله "ومن" يصدق على الفرد والجماعة فهي من ألفاظ العموم، وقال الإمام الشافعي مستدلا

لهذا الرأي:

وهذا يوافقه القرآن لأن الله تعالى يقول: "فجزاء مثل ما قتل من وهذا مثل ومن قال عليه مثلان فقد خالف موافقه معنى القرآن).

النعم

"

ولكن لا يلزم ما قاله الإمام الشافعي إذ قد يتوجه معنى الآية أن كل من شارك عد قاتلا فيلزم كل من قتل مثل واحد

وذهب بعض أهل العلم إلى أن على كل واحد من المشتركين جزاء کاملا (3)، ومنهم من فصل فقال إذا قتل جماعة محرمون صيدا فعلى كل واحد منهم جزاء كامل، وإن قتل جماعة محلون صيدا في الحرم فعلى جماعتهم جزاء واحد، قال الحافظ ابن عبدالبر:

(1) الكندي، بيان الشرع، ج 24، ص 169، والشماخي، الإيضاح، ج 2، ص 377، والغزالي، الوسيط، ج 2، ص 700، والبيهقي، معرفة السنن والآثار، ج 4، ص 215، وابن قدامة، المغني، ج 3، ص 277، وابن عبد الهادي، تنقيح تحقيق أحاديث التعليق، ج 2، ص 445 (2) البيهقي، معرفة السنن والآثار، ج 4، ص 217.

(3) الكاساني، بدائع الصنائع، ج 2، ص 202، والعبدري، التاج والإكليل، ج 3، ص 175. (4) ابن عبد البر، التمهيد، ج 21، ص 155.