الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٦٢

الرائد

362

جماعة إنه يلزمه بذلك جزاءان جزاء للقتل وآخر للأكل، وذهب آخرون إلى أن عليه جزاءا واحدا.

وهذا الذي عليه ظاهر الكتاب العزيز فقد رتب حكم الجزاء على القتل عمدا لا الأكل.

ثم إنه قد تبين من السابق أن المحرم نفسه غير ممنوع من أكل الصيد الذي صاده المحل مما يفيد أن العلة ليست الأكل بل القتل عمدا كما هو ظاهر الكتاب العزيز.

وإن قلنا إن صيد المحرم يحيل المصيد ميتة لا يحل أكلها كما هو رأي الجمهور فيكون عاصيا لأكله الميتة ولم يرتب الشرع على المحرم الذي يأكل

الميتة جزاء.

ومن السابق يظهر أنه لو تعدد القاتلون وذلك بأن اشترك فيه جماعة فلا

(1) الشماخي، الإيضاح، ج 2، ص 377، والقطب شرح كتاب النيل، ج 4، ص 101 والسيابي، سلك الدرر، ج 1، ص 316، وابن عبد البر، التمهيد، ج 21، ص 155،

والكاساني، بدائع الصنائع، ج 2، ص 203.

(2) مالك بن أنس، الموطأ، ج 1، ص 354.