الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٦٥

الرائد

(365)

أولها - وهو الأشهر عند الجمهور - قول من لا يفرق فيه بين العامد

وغيره بل يلزم الجزاء الجميع

ثانيها - وهو الأسعد بظاهر الأدلة - قول من قال إن حكم الجزاء لا يلزم

إلا المتعمد).

وجماعة من هؤلاء فرقوا بين صيد الحرم وصيد المحرم، فقالوا إن صيد المحرم في الحل خطأ لا يلزم فيه بالجزاء، وصيد الحرم يلزم فيه الجزاء مطلقا كان الصيد خطأ أو عمدا.

وعلى هذا التفصيل الأخير بعض علمائنا كالإمام الربيع بن حبيب

ثالثها -وهو الأقرب للشذوذ - قول من قال إنه لا جزاء على العامد في

(1) القطب، شرح كتاب النيل، ج 4، ص 105، ومالك بن أنس، الموطأ، ج 1، ص 354، والغزالي، الوسيط، ج 2، ص 695، والماوردي، الحاوي الكبير، ج 4، ص 283، وابن قدامة، المغني، ج 3، ص 266، والكاساني، بدائع الصنائع، ج 2، ص 201، ونظام، الفتاوى الهندية، ج 1، ص 247، وابن قدامة، الكافي، ج 1، ص 414.

(2) ابن جعفر الجامع، ج 3، ص 376، والكندي، بيان الشرع، ج 24، ص 168،

وص 175.

(3) ابن جعفر، الجامع، ج 3، ص 380، والكندي، بيان الشرع، ج 24، ص 174.