الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٠٩الرائد
الدوحة إذا قطعت من أصلها بقرة.
والحديث لم أجده مسندا ولكن نقله الماوردي).
ثانيها: قياس شجر الحرم على الصيد بجامع التحريم والحرمة".
ثالثها: ما روي من آثار عن الصحابة.
وقد اختلف القائلون بالجزاء فيه، فمنهم من قدر الشجرة الكبيرة ببقرة،
والصغيرة بشاة والحشيش بقيمته، وقال آخرون بل ينظر إلى القيمة فتخرج
وليس ثمة مقدار محدود).
(1) الماوردي، الحاوي الكبير، ج 4، ص 311.
(2) السالمي، شرح الجامع الصحيح، ج 2، ص 164.
(3) ابن جعفر، الجامع، ج 3، ص 374، والبسيوي، جامع أبي الحسن، ج 2، ص 286، والغزالي الوسيط، ج 2، ص 702، وابن قدامة، المغني، ج 5، ص 189 (طبعة هجر).
(4) العثماني، إعلاء السنن، ج 7، ص 3487.
١٬١٧٢ / ٢٬٥٦١
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.