الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٥٠

الرائد

450

وقد أخرجه ابن عدي بالإسناد السابق غير أن حمزة بن أبي حمزة النصيبي

ممن اتهمه غير واحد بتعمد الكذب فلا تصح روايته.

(2)

وللحديث طرق أخرى كلها معلة بالوضاعين والمتهمين مما يضعف الاحتجاج بالحديث.

أما حديث الأمان من الشوص واللوص فلم أجده مسندا مع كثرة البحث والتقصي ولا تكاد ألفاظه تشبه ألفاظ النبوة، وعلى كل صحت الأحاديث أو لم تصح كما هو الأظهر فإن من المعلوم عند العرب إطلاق لفظ

الأمان من المرض

(3)

الدليل الثالث: جاءت آثار عن الصحابة تفيد اختصاص حكم الإحصار بالعدو فقط دون غيره ومن تلك الآثار حديث سليمان بن يسار أن سعيد بن حزابة المخزومي صرع ببعض طريق مكة وهو محرم فسأل من يلي على الماء الذي كان عليه فوجد عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير ومروان

(1) ابن عدي الكامل، ج 2، ص 376.

(2) الشوكاني، الفوائد المجموعة، ص 475

(3) الفيروز أبادي، القاموس المحيط، ص 1417، والزبيدي، تاج العروس، ج 17،

ص /

ن 597.