الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٥١

الرائد

451

بن الحكم فذكر لهم الذي عرض له فكلهم أمره أن يتداوى بما لا بد له منه ويفتدي فإذا صح اعتمر فحل من إحرامه ثم عليه حج قابل ويهدي ما استيسر من الهدي.

والحديث أخرجه الإمام مالك من طريق يحيى بن سعيد عن سليمان".

ومن ذلك حديث الشافعي عن سفيان بن عيينة عن ابن طاوس عن طاوس عن ابن عباس قال: لا حصر إلا حصر العدو، قال ابن حجر: إسناده صحيح

غير أن الآثار السابقة ليست بحجة؛ إذ هي اجتهاد في مسألة شرعية للاجتهاد فيها مسرح تختلف عنده الأنظار.

ومع

ذلك ثبت أن هناك من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال بغير ذلك

فابن مسعود ه يثبت الإحصار بكل مانع ونص على المرض كما في حديث:

عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله بن مسعود الله في الذي لدغ وهو محرم بالعمرة فأحصر فقال عبد الله: ابعثوا بالهدي، واجعلوا بينكم وبينه

(1) مالك بن أنس، الموطأ، ج 1، ص 362.

(2) الشافعي، الأم، ج 2، ص 163.

(3) ابن حجر، التلخيص الحبير، ج 2، ص 288.