الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٢٦الرائد
(126)
الاستئجار ما دامت الأجرة في حدود أجرة المثل إذ إن ما لا يدرك كله لا
يترك كله.
وذهب بعضهم إلى أنه لا يلزم الأعمى الحج وإن وجد القائد المصاحب)، ولكن يشكل على هذا أن الحج واجب على المستطيع، والأعمى
بوجدانه القائد يكون مستطيعا للحج فيلزمه الامتثال.
6
(1) الكندي، بيان الشرع، ج 22، ص،17، والقطب شرح كتاب النيل، ج 4، ص 11، والسرخسي، المبسوط، ج 4، ص 154، والكاساني، بدائع الصنائع، ج 2، ص 296، والماوردي، الحاوي الكبير، ج 4، ص 14، والنووي، المجموع، ج 7، ص 54، والعيني، البناية، ج 4، ص 143. 4،
وقال الشيخ سعيد بن بشير الصبحي - إنه مما حفظه من الأقوال اهـ، ولا أدري أهو قول موجود عند علماء الإباضية أشار إلى أنه حفظه عنهم، أو يشير إلى قول أبي حنيفة
السابق إذ لم أجده في شيء غير كلامه من آثار علمائنا.
الصائغي، لباب الآثار، ج 3، ص 206.
١٢٦ / ٢٬٥٦١
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.