الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٧٠الرائد
(v.)
واعترض أصحاب القول الأول بأن رواية المثبت لرفع اليدين أولى بالأخذ لأن المثبت عنده زيادة علم".
والقول الثاني القائل بعدم مشروعية رفع الأيدي عند رؤية البيت أسعد
بالأدلة، وبيان ذلك أن أدلة رفع اليدين عند رؤية البيت كلها معلة بأمور: أولها: عبد الملك بن جريج ليس بحجة في الرواية ما لم يصرح بالتحديث كما مر ذكره غير مرة، وهو في حديث مقسم لم يصرح بل أبهم من حدثه، وفي
الحديث الثاني رفع الحديث إلى النبي فأعضله، وعليه فترد روايته.
ثانيها: سعيد بن سالم هو القداح شيخ الشافعي، قال العجلي: كان يرى الإرجاء ليس بحجة، وأورده البخاري في الضعفاء الصغير وقال: كان يرى
الإرجاءه).
(1) كتاب مناسك الحج، باب في رفع اليدين إذا رأى البيت (1870).
(2) النووي، المجموع، ج 8، ص 10.
(3) النووي، المجموع، ج 8، ص 10. (4) العجلي، معرفة الثقات، ج 1، ص 399.
(5) البخاري، الضعفاء الصغير، ص 50.