الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٧٧الرائد
(vv)
ومن. ذلك أنه إذا أقيمت الفريضة جماعة في أرض المطاف لم يشرع له أن
يطوف حينها بل يدخل مع الجماعة في الصلاة).
قال الشيخ محمد بن إبراهيم الكندي:
ومن طاف ستة ثم أدركته الصلاة صلى ثم بنى على طوافه).
وهذا الدخول واجب لحديث أبي عبيدة بن جابر بن زيد قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم في مجلسه رجل يسمى محجنا فأقيمت الصلاة، قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فلما فرغ من صلاته نظر إلى محجن وهو في مجلسه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:
ما منعك أن تصلي مع الناس ألست برجل مسلم؟ قال: بلى يا رسول
الله، ولكن قد صليت في أهلي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إذا جئت والناس يصلون فصل معهم وإن كنت قد صليت في أهلك).
(1) الشافعي، الأم، ج 2، ص 170، والكندي، بيان الشرع، ج 23، ص 139، والماوردي، الحاوي الكبير، ج 4، ص 138، والقرافي الذخيرة، ج 3، ص 237، وابن الهمام، فتح
القدير، ج 2، ص 448، والمرداوي، الإنصاف، ج 4، ص 4.
(2) الكندي، بيان الشرع، ج 23، ص 139.
(3) أخرجه الربيع في كتاب الصلاة، باب الإمامة والخلافة في الصلاة (219).