الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٠٤الرائد
وفي إسناده العلل السابقة دون الخشاب ثم إن هذا خلو من موطن
الشاهد إذ ليس فيه مفاضلة بين الطواف والصلاة.
وأخرجه
جه ابن عدي من طريق بهلول بن إسحاق بن بهلول حدثني محمد
بن معاوية ثنا محمد بن صفوان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل الله عز وجل في كل يوم مئة وعشرين رحمة ستون منها للطائفين، وأربعون للمصلين، وعشرون للناظرين.
وأعله ابن عدي عقبه بمحمد بن معاوية وقال: الضعف يتبين على رواياته، وقد حكم على الحديث السابق بعد روايته بأنه منكر.
ومن السابق لا يثبت هذا الحديث فيسقط الاحتجاج به.
ومن الفقهاء من فرق فقال إن المستحب لأهل مكة الإكثار من الصلاة، أما غيرهم فالأفضل لهم الطواف بالبيت.
والعلة للتفرقة السابقة أن عبادة الطواف معدومة عند غير أهل مكة فيبغتونها، بخلاف أهل مكة فإنها متيسرة ثم طول سنتهم فلا حاجة تدعوهم
إلى مزاحمة الناس في الموسم".
(1) ابن عدي الكامل، ج 6، ص 278.
(2) الصائغي، لباب الآثار، ج 4، ص 71
(3) الحطاب، مواهب الجليل، ج 2، ص 539.