الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٣٧

الرائد

237

فإنه يرجع إلى الموضع الذي قطع عنده نية الطواف ويواصل منه.

على أن جماعة من الفقهاء استحبوا أن ينهي الشوط الذي هو فيه ليبدأ

عند البناء من الحجر الأسود.

كما أن

منهم من استحب أن يكون الوقوف عند وتر لا شفع من الأشواط كالثالث أو الخامس ما أمكنه ذلك؛ لأن الله وتر ويحب كل وتر).

وروى عبد الرزاق عن الأسلمي عن داود بن الحصين عن عكرمة عن

ابن عباس قال: من طاف بالبيت فبدت له حاجة فلينصرف على وتر وليركع ركعتين ولا يعد البقية سبعه (3).

وروى الربيع بن حبيب عن ضمام بن السائب عن أبي الشعثاء جابر بن

زيد قال: لا ينصر ينصرف الرجل عن طوافه إلا عن وتر).

(1) الشافعي، الأم، ج 2، ص 179.

(2) الماوردي، الحاوي الكبير، ج 4، ص 139.

(3) عبد الرزاق، المصنف، ج 5، ص 55.

(4) الخروصي، من جوابات الإمام جابر بن زيد، ص 72.