الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٦٧الرائد
267
قولا لمالك أنه بدعة، ونص غيره على عدم مشروعية الفعل
ولعل هؤلاء رأوا أن الروايات المرفوعة كلها غير سالمة من الإعلال،
لكن يرد عليهم أن الفعل نفسه ثابت عن جمع من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الفقهاء من استحب رفع اليدين قبل استلام الحجر الأسود كما يرفعان عند افتتاح الصلاة لكن حذو منكبيه، وقيل حذو أذنيه ثم يرسلهما ثم يسلم".
وقال الكمال ابن الهمام ويمكن أن يلحق بقياس الشبه لا العلة ويكون
باطنهما في هذا الرفع إلى الحجر كهيئتهما في افتتاح الصلاة).
واستدل هؤلاء لقولهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترفع الأيدي إلا في سبعة
مواطن وذكر من جملتها استلام الحجر
(0)
(1) ابن المنذر، الإجماع، ص 69.
(2) النووي، شرح صحيح مسلم، ج 9، ص 16، وابن الملقن الإعلام، ج 6، ص 191، وابن
الهمام، فتح القدير، ج 2، ص 450، وابن عابدين، رد المحتار، ج 2، ص 493. (3) الكاساني، بدائع الصنائع، ج 2، ص 146، والعيني، البناية، ج 4، ص 192. (4) ابن الهمام، فتح القدير، ج 2، ص 449.
(5) العيني، البناية، ج 4، ص 192.