الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٦٠الرائد
وليلة إلا مع ذي محرم منها.
وقد يعترض معترض فيقول إن النبي في هذا الحديث قد نهى عن
سفرها يوما وليلة إلا مع المحرم، وفي رواية يوما، ويمكن حملها على اليوم والليلة كما هو معهود من إطلاق العرب فمالك تنهى عنه بإطلاق، وتلزم الناس بما ليس لهم بلازم؟
قلت: هون عليك فلست بملزم الناس ما ليس لهم بلازم في شرع الله، ومن أنا حتى أجترئ بالإلزام دون دليل، ولكن أبين مستندي في كلامي السابق وأقول:
إن هذا الحديث قد جاء بروايات متعددة منها رواية الإمام الربيع السابق ذكرها من طريق أبي هريرة، وقد رواها غيره أيضا"، وهي واردة باليوم
والليلة.
وجاءت بعض الروايات مفيدة النهي عن السفر دون المحرم مسيرة
(1) أخرجه الإمام الربيع في باب: الآداب (730).
(2) ابن حبان، صحيح ابن حبان، ج 6، ص 437، ونص على أنها محفوظة.
(3) أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج أو غيره (1339) من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة.