الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٩٨الرائد
298
كما جاءت عنه من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه
ثلاثة أطواف.
واستيعاب الرمل للأشواط الثلاثة كلها هو مذهب جماهير القائلين بمشروعية الرمل".
وقد كان ابن عمر ه يمشي بين الركنين ولا يرمل، وقد أجاب نافع عن ذلك بأنه يمشي ليكون أيسر له في استلام الحجر الأسود كما في حديث مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: ما تركت استلام هذين الركنين في شدة ولا رخاء منذ رأيت النبي يستلمها.
قلت عبيد الله - النافع: أكان ابن عمر يمشي بين الركنين؟ قال: إنما كان يمشي ليكون أيسر لاستلامه".
وعلق الحافظ ابن حجر على السابق بأن الذي قاله نافع إن كان استند فيه إلى فهمه فلا يدفع احتمال أن يكون ابن عمر فعل ذلك اتباعا للصفة الأولى
(1) أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب استحباب الرمل (1263).
(2) السرخسي، المبسوط، ج 4، ص 10، والكاساني، بدائع الصنائع، ج 2، ص 147. (3) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب الرمل في الحج والعمرة (1529).