الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٦٢الرائد
(162)
تسافر المرأة بريدا إلا مع ذي محرم.
ومن الروايات ما جاء النهي فيه مطلقا دون تقييده بمسافة محددة كحديث أبي معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس قال: قال النبي: لا
تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. فقال رجل: يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج؟ فقال: اخرج معها).
ولهذه الروايات المختلفة اختلفت مشارب الفقهاء في الأخذ بها إلى أقوال
عدة منها:
1 - تقييد النهي بالأيام الثلاث فيجوز لها أن تسافر أقل من ثلاث دون محرم، وعلى ذلك فيلزمها الحج إن كان سفرها أقل مما حدده الشرع ولو لم تجد
(1) ابن حبان، صحيح ابن حبان، ج 6، ص 438، ونص على أنها محفوظة بقوله عقبها: سمع هذا الخبر سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، وسمعه من سعيد المقبري عن أبي هريرة فالطريقان جميعا محفوظان.
(2) أخرجه البخاري في كتاب: الحج، باب: حج النساء (1763)، ومسلم في كتاب: الحج، باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج أو غيره (1341).