الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٦٣الرائد
(163)
محرما).
قال ابن محبوب: إذا كان السفر ثلاثة أيام فما دونها فجائز لها أن تسافر مع غير ذي محرم لها، وأما فوق الثلاث فلا يجوز لها أن تسافر إلا مع ولي".
2 - تقييد النهي باليوم والليلة لحديث أبي هريرة.
3 - الأخذ بإطلاق النهي لحديث ابن عباس).
ومن الفقهاء من قال إن في مسألة سفر المرأة للحج يتعارض عامان النهي عن السفر عموما دون محرم، والأمر بالحج دون تقييده بالمحرم، فرأى بعض هؤلاء أن المحرم لا يشرط مطلقا في سفر الحج لأن أدلة وجوب الحج
ما قيدته بالمحرم.
والذي يظهر أن اشتراط المحرم في سفر الحج باق على أصل مشروعيته ولا يعارضه عموم الأمر بالحج؛ إذ الشارع التفت في موضع آخر إلى المحرم في سفر حج مما يقضي بأنه مأمور به أيضا كما في حديث أبي معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس {قال: قال النبي: لا تسافر المرأة إلا مع ذي
(1) الكاساني، بدائع الصنائع، ج 2، ص 300.
(2) الكندي، بيان الشرع، ج 6، ص
97
(3) العيني، عمدة القاري، ج 10، ص 221.