الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٠٠

الرائد

عليه إيجاب فرض وإخراج مال من يده، وهذا لا يجب إلا بيقين لا شك فيه، وقد جاء عن ابن عباس نصا فيمن ترك الرمل أنه لا شيء عليه.

أما الإمام مالك بن أنس وأصحابه فاختلف قولهم فيمن ترك الرمل في الطواف والهرولة في السعي ثم ذكر الرمل وهو قريب فمرة قال يعيد، ومرة قال لا يعيد، وبه قال ابن القاسم من أصحابه.

واختلف قول مالك أيضا فيمن ترك الرمل ولم يلزمه الإعادة أعليه

أو ليس عليه شيء، وقال ابن القاسم هو خفيف ولا نرى فيه شيئا.

دم

وكذلك روى ابن وهب في موطئه عن مالك أنه استخفه ولم ير فيه شيئا، وروى معن بن عيسى عن مالك أن عليه دما، قال ابن القاسم رجع عن

ذلك، وقال عبد الملك بن الماجشون عليه دم".

وروي وجوب الدم بإطلاق على من ترك الرمل عن الحسن البصري

والثوري وابن الماجشون.

(1) ابن عبد البر، التمهيد، ج 2، ص 77.

(2) ابن عبد البر، التمهيد، ج 2، ص 77، والقرافي، الذخيرة، ج 3، ص 246، والصنعاني،

العدة، ج 3، ص 1226.

(3) ابن الملقن الإعلام، ج 6، ص 208