الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣١٩

الرائد

319

المندوب السابع: القرب من البيت عند الطواف

نص جمع من الفقهاء على أن مما يندب إليه الطائف بالبيت أن يكون قريبا منه ما لم يكن ثمة زحام فيؤذي غيره أو يتأذى بنفسه فيخرج إلى حيث

أمكنه).

ولا أعلم نصا يفيد ذلك غير أن بالقرب يتيسر للطائف أمر استلام الحجر الأسود والركن اليماني.

وأضاف بعضهم أنه يتحقق بالقرب من البيت مع السابق أمران أولها أن البيت أشرف البقاع فالقرب منه أفضل، وثانيهما أن القرب من البيت في الصلاة أفضل من البعد).

وإن تعارض القرب من البيت مع الرمل بأن كان لا يستطيع الرمل

بقرب البيت لازدحام الناس هناك فهذا له حالان:

أولهما: أن يعلم أنه إن وقف يسيرا وجد فرجة وأمكنه الرمل من غير أن

(1) الشافعي، الأم، ج 2، ص 175، وابن قدامة، المغني، ج 3، ص 185، والماوردي، الحاوي الكبير، ج 4، ص 141، وابن تيمية، شرح العمدة، ج 3، ص 442، والقرافي، الذخيرة،

ج 3، ص 245، وابن الهمام، فتح القدير، ج 2، ص 455.

(2) ابن جماعة، هداية السالك، ج 3، ص 962.