الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٣٦

الرائد

336

وقد أخرجه ابن خزيمة وابن حبان، والحاكم، وقال ابن خزيمة:)، باب الرخصة في الشرب في الطواف إن ثبت الخبر؛ فإن في القلب من هذا الإسناد، وأنا خائف أن يكون عبد السلام أو من دونه وهم في هذه اللفظة أعني قوله في الطواف.

والأظهر أن زيادة " في "الطواف" شاذة لا تصح فقد رواه عن عاصم جماعة من الثقات وما ذكروها بل ذكروا أن شربه من زمزم كان واقفا، ومن هؤلاء الفزاري، وأبو عوانة والثوري وشعبة وهشيم، وعبد الله بن المبارك والحسن بن صالح، وغيرهم.

ورواية هؤلاء خير من رواية عبد السلام فتكون روايته شاذة، ولا

حديثه.

يصح

وروى عبد الرزاق عن الثوري قال: أخبرني جميل بن زيد أنه رأى ابن

(1) ابن خزيمة، صحيح ابن خزيمة، ج 4، ص 226.

(2) ابن حبان، صحيح ابن حبان، ج 9، ص 144.

(3) الحاكم، المستدرك، ج 1، ص 631.

(4) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب ما جاء في زمزم (1556).

(5) أخرجه مسلم في كتاب الأشربة، باب في الشرب من زمزم قائما (2027)، والحميدي،

مسند الحميدي، ج 1، ص 225، وابن حبان، صحيح ابن حبان، ج 9، ص 146، وأبو

عوانة، المسند، ج 2، ص 319.