الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٧٥

الرائد

375

طلوع الشمس وعند غروبها ونصف النهار وبعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغيب الشمس وتواترت بذلك الآثار عن رسول الله). أما حديث أبي ذر الذي فيه استثناء مكة من النهي فمدار طرقه على

رواية مجاهد عن أبي ذر، ولتلك الرواية طرق:

أولها الشافعي وسعيد بن سليمان عن عبد الله بن المؤمل عن حميد مولى عفراء عن قيس بن سعد عن مجاهد عن أبي ذر، وقد رواه البيهقي". وفي هذا الإسناد علل تقصر بالحديث عن مراتب الاحتجاج: العلة الأولى: مجاهد لم يسمع من أبي ذر، فحديثه عنه منقطع. العلة الثانية: أعله البيهقي بحميد مولى عفراء فقال: ليس بالقوي. ولم أجد أحدا سبق البيهقي إلى التضعيف السابق إلا رواية عن أحمد بن

(1) الطحاوي، شرح معاني الآثار، ج 2، ص 186.

(2) البيهقي، السنن الكبرى، ج 2، ص 461.

(3) البزار، مسند البزار، ج 9، ص 461، وابن خزيمة، صحيح ابن خزيمة، ج 4، ص 226،

وابن عبد البر، التمهيد، ج 13، ص 45، والبيهقي، السنن الكبرى، ج 2، ص 461،

والعلائي، جامع التحصيل، ص 273

(4) البيهقي، السنن الكبرى، ج 2، ص 461.