الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤١١الرائد
المبحث الثالث: حكم السعي
تقدم في المبحث السابق أن السعي بين الصفا والمروة أمر قد اتفقت الكلمة على مشروعيته من حيث الجملة لكن للفقهاء خلاف في حكمه على أقوال ثلاثة، والخلاف شامل للسعي في الحج والعمرة، ولم يفرق أحد من المختلفين بينها، وأغرب ابن العربي فقال إن كون السعي ركنا في العمرة محل اتفاق بين أهل العلم.
القول الأول: ذهب جماعة من الفقهاء إلى أن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج والعمرة لا يتم الحج ولا العمرة إلا به، ولا يجبر بدم". فإن ترك منه شوطا واحدا بل ذراعا من شوط واحد كان على إحرامه -
(1) لم أجد ذلك فيما بين يدي من كتب العلامة ابن العربي، لكن نسب إليه ذلك الحافظ ابن حجر. ابن حجر، فتح الباري، ج 3، ص 499. (2) ابن أبي شيبة، المصنف، ج 3، ص 281، والطبري، جامع البيان، ج 2، ص 50، وابن عبد البر، الاستذكار، ج 4، ص 220، والماوردي، الحاوي الكبير، ج 4، ص 155، وعبد الوهاب البغدادي، الإشراف، ج 1، ص 478، والجويني، نهاية المطلب، ج 4، ص 302، والنووي، المجموع، ج 8، ص،81، وابن قدامة المغني، ج 3، ص 194، وابن العربي، القبس، ج 2، ص 545.