الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٣١

الرائد

431

من السياق.

ومنه أيضا قوله تعالى: {وَحَرَامُ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ)،

والمعنى أنهم يرجعون فزاد (لا).

ومن الباب السابق قوله تعالى: {قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ

أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينِ.

والمعنى المراد ما منعك أن تسجد، فزاد (لا) في السياق.

وبالتحرير السابق تتفق القراءة الشاذة مع القراءة المتواترة صحيحة

المعنى.

وأما ثاني أدلتهم فيرده أن طواف الإفاضة لا يجوز إلا بعد الوقوف، وهو

ركن كالوقوف).

أما ثالث الأدلة وهو قياسهم على الرمي، فالمعنى في الرمي أنه تابع

(1) سورة الأنبياء، الآية (95).

(2) سورة الأعراف الآية (12).

(3) الطحاوي، شرح مشكل الآثار، ج 10، ص 90، والماوردي، الحاوي الكبير، ج 4، ص 157، وأبو حيان البحر المحيط، ج 1، ص 631، وابن حجر، فتح الباري، ج 3،

ص 499، والقطب، شرح كتاب النيل، ج 4، ص 147.

(4) الماوردي، الحاوي الكبير، ج 4، ص 157.