الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٣٨

الرائد

438

فلا

فإن لم يفعل حتى ينسى؟ قال: قد قضى ما عليه ولا شيء عليه). ومنهم من قيد الأمر بالنسيان، فمن سعى قبل أن يطوف من غير عمد

حرج

عليه).

ومنهم من قيد جواز تقديم السعي قبل الطواف بطواف الحج، أما

(3)

العمرة فلا يصح.

وقد استدل هؤلاء لقولهم بحديث عثمان بن أبي شيبة ثنا جرير عن

الشيباني عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال:

خرجت مع النبي حاجا فكان الناس يأتونه فمن قال: يا رسول الله،

سعيت قبل أن أطوف، أو قدمت شيئا أو أخرت شيئا فكان يقول:

لا حرج لا حرج، إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم

فذلك الذي حرج وهلك).

(1) ابن أبي شيبة، المصنف، ج 3، ص 251.

(2) ابن قدامة، المغني، ج 3، ص 194.

(3) ابن عثيمين مجموع الفتاوى، ج 23، ص 210.

(4) أخرجه أبو داود في كتاب المناسك باب باب فيمن قدم شيئا قبل شيء في

(2015)