الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٤٢الرائد
442
عن أسامة بن شريك).
ورواه عبد الله بن رجاء أنا إسرائيل عن زياد بن علاقة عن أسامة بن
شريك (2).
ومع
السابق يبقى في الاستدلال باللفظة السابقة نظر، وما بقي إلا
الاستدلال بعموم ترخيصها في التقديم والتأخير وقوله لا حرج.
والواقع أن هذا العموم لم يقل أحد بظاهره في الأحوال كلها، لأنه لم يقل أحد بإجزاء طواف من طاف للإفاضة قبل الإحرام بالحج أو قبل يوم
التاسع.
كما لم يقل أحد بتأخير وقوف عرفة أو تقديمه عن يومه لعموم الحديث
القاضي بترخيص النبي في التقديم والتأخير وأنه لا حرج.
وحديث أسامة بن شريك كان في عرفات كما يظهر من جمع طرقه السابقة فقد نص عليه في حديث سليمان بن حرب قال: نا شعبة عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال: أتيت النبي بعرفات.
وفيه الترخيص العام في التقديم والتأخير قبل اليوم العاشر، وعليه فهو
(1) الطبراني، المعجم الصغير، ج 1، ص 337
(2) الطبراني، المعجم الكبير، ج 1، ص 180. (3) الضياء المقدسي، الأحاديث المختارة، ج 4، ص 168.