الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٦٠الرائد
(460
ووجه هذا القول أن الثابت الألفاظ عن النبي صلى الله عليه وسلم " نبدأ بما بدأ الله"، من
وهذا لا يفيد وجوب البداءة بالصفا بذاته بل يفيد السنية.
ووجه هذا القول عند القائلين به من الحنفية أنه أتى بأصل السعي وإنما ترك الترتيب فلا تلزمه الإعادة كما لو توضاً في باب الصلاة فترك الترتيب). ومنهم من يقول بسنية الترتيب لا اشتراطه لكن لا يعتد بذلك الشوط
المنكس؛ لأن الواجب صعود الصفا أربعا والمروة ثلاثا.
ومع قول عطاء السابق الجميع متفقون على أن من بدأ بالصفا وختم أسبوعه بالمروة أنه مصيب للسنة».
المطلب الرابع: قطع المسافة بين الصفا والمروة جميعها
مما اتفقت عليه الكلمة بين الفقهاء أن الساعي يجب عليه أن يقطع ما بين
الصفا والمروة من المسافة جميعها، ولا
يصح
له أن يبقي يبقي شيئا من
تلك
المسافة غير مقطوع.
ص 1289، والعثماني، إعلاء السنن، ج 7، ص 3050.
(1) العثماني، إعلاء السنن، ج 7، ص 3050.
(2) ابن الضياء، البحر العميق، ج 3، ص 1289.
(3) ابن الضياء البحر العميق، ج 3، ص 1289.
(4) ابن المنذر، الإجماع، ص 71.
(5) النووي، المجموع، ج 8، ص 74، وابن قدامة، المغني، ج 3، ص 192، والقرافي،