الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥١٦الرائد
516
مشى بين العلمين على عادته لم يكن عليه شيء وفاتته الفضيلة).
و مما يفيد الحكم السابق حديث ابن عمر قال: إن أسع بين الصفا والمروة
فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن أمش فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي، وأنا شيخ كبير.
ولأن ترك الرمل في الطواف بالبيت لا شيء فيه فبين الصفا والمروة
أولى".
وحديث ابن عمر الذي استدل به الجمهور، روي عنه من طرق ا
أولها عطاء بن السائب عن كثير بن جمهان عن ابن عمر.
وقد روى الحديث عن عطاء جماعة منهم الثوري كما أخرج ذلك النسائي من حديث محمود بن غيلان المروزي قال حدثنا بشر بن السري قال: حدثنا سفيان عن الثوري عن عطاء بن السائب عن كثير بن جمهان قال: رأيت ابن عمر … الحديث (3).
(1) الكندي، بيان الشرع، ج 23، ص 207، والنووي، المجموع، ج 8، ص 80، وابن قدامة، المغني، ج 3، ص 193، والشماخي، الإيضاح، ج 2، ص 403، والقرافي، الذخيرة، ج 3،
ص 253.
(2) ابن قدامة، المغني، ج 3، ص 194.
(3) النسائي، السنن الكبرى، ج 2، ص 414، والمجتبى، باب: المشي بينهما (2976).