الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥١٨

الرائد

518

رأيت ابن عمر يمشي بين الصفا والمروة، ثم قال: إن شئت فقد رأيت رسول

الله صلى الله عليه وسلم يمشي، وإن سعيت فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى

(1)

ومن مجموع السابق يظهر أن حديث ابن عمر صحيح حجة، بل بعض

طرقه صحيحة بذاتها.

وروى ابن خزيمة عن محمد بن يحيى حدثنا المغيرة ثنا سعيد بن بشير عاما ومشى

حدثني قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سعي

عاما (2).

ومنهم من استحسن له أن يهدي إن تركه في سعيه كله.

ومن الفقهاء من نص على كونه سنة إلا أنه ألزم تاركه الدم، ومنهم من قال يعيد ما دام في مكة فإن فات أهدى، ومنهم من قال لا يعيد وعليه دم". والظاهر أن بعضهم يعلقون وجوب الدم بالعمد، أما الناسي للهرولة

فلا شيء عليه).

(1) النسائي، السنن الكبرى، ج 2، ص 414، والمجتبى، كتاب: مناسك الحج، باب: المشي

بينهما (2977).

(2) ابن خزيمة، صحيح ابن خزيمة، ج 4، ص 237.

(3) القرافي، الذخيرة، ج 3، ص 253، والسالمي، شرح الجامع الصحيح، ج 2، ص 206. (4) السالمي، شرح الجامع الصحيح، ج 2، ص 206.