الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥٢٧الرائد
527
ركعتين في حاشية المطاف وليس بينه وبين الطواف أحد.
وليس في الحديث (سعيه) كما أورد ذلك الكمال ابن الهمام وابن
الضياء، بل سبعه وهذا يراد به سبعة الأشواط في الطواف لا السعي، وقد ترجم لذلك ابن ماجه بقوله باب الركعتين بعد الطواف. ثم إن الحديث ضعيف لا يثبت؛ ففي إسناده ابن جريج ولم يصرح
بالتحديث.
وفي الحديث علة أخرى وهي أن كثيرا لم يسمع الحديث من بعض أهله.
من أبيه ولكن
ورأى آخرون أن الفعل السابق غير مشروع بل من الفقهاء من صرح بكراهة هاتين الركعتين؛ لأنه ابتداع شعار"، وهذا القول أولى.
(1) أخرجه ابن ماجه في كتاب المناسك باب الركعتين بعد الطواف (2958).
(2) ابن الهمام، فتح القدير، ج 2، ص 460.
(3) ابن الضياء البحر العميق، ج 3، ص 1301.
(4) العلائي، جامع التحصيل، ص 258.
(5) النووي، المجموع، ج 8، ص 80، وابن جماعة، هداية السالك، ج 3، ص 1055. ج 8، ص 80،
١٬٨٤٧ / ٢٬٥٦١
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.