الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥٢٦

الرائد

526

ثامنا: صلاة ركعتين عند المروة بعد الانتهاء من السعي

وقد قال باستحباب السابق بعض أهل العلم، قال الكمال ابن الهمام:

إذا فرغ من السعي يستحب له أن يدخل فيصلي ركعتين ليكون ختم السعي كختم الطواف كما ثبت أن مبدأه بالاستلام كمبدئه عنه عليه الصلاة

والسلام.

وقد اختلفوا في الاستدلال له فمنهم من قال إن في ذلك زيادة طاعة وإن كان الأمر لم يثبت عن النبي.

الهمام.

ومنهم من استدل بالقياس على الطواف، وقد تقدم نقل ذلك عن ابن

ومنهم من رأى أن الساعي إذا فرغ من السعي دخل المسجد وصلى ركعتين، لحديث أبي بكر بن أبي شيبة ثنا أبو أسامة عن ابن جريج عن كثير

بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة السهمي عن أبيه عن المطلب قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من سبعه جاء حتى يحاذي بالركن فصلى

(1) النووي، المجموع، ج 8، ص 80، وابن جماعة، هداية السالك، ج 3، ص 1054.

(2) ابن الهمام، فتح القدير، ج 2، ص 460.

(3) ابن الهمام فتح القدير، ج 2، ص 460، وابن الضياء البحر العميق، ج 3، ص 1301.